عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

149

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تقوم عليه ، [ فنصيب الواطئ بحساب أم ولد ، لا يعجل عتقه عسى أن يملك باقيها ، واختلف فيه قول ابن القاسم ، فقال ، يعجل عتقه ، وقال ، لا يعجل ، / وهو أحب إلينا ، وقاله أصبغ ] ( 1 ) ، ولا نفع لها في تعجيله ( 2 ) ، بل الضرر فيه ، ويبقى نصفها رقيقا للآخر ، ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعته ، وإن لم تضعه ، وخرت حتى تضعه ، ثم تقوم حينئذ [ ثم إن مات الواطئ فنصيبه حينئذ حر ، ( من رأس ماله ، ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ ) ولو أيسر الواطئ فاشترى نصفها ، لم يكن ] ( 3 ) بحساب أم ولد [ إلا نصفه الأول ] ( 4 ) إذا كان عدمه بينا ، ونظر فيه السلطان حتى بولدها الآن ثانية ، فتصير كلها أم ولد ، وإلى هذا رجع مالك ، بعد أن قال أنها تكون كلها له أم ولد في عدمه ، ويتبع بنصف قيمتها دينا ، وكان قاله ابن القاسم ، ثم رجع عنه إلى القول الآخر . قال ابن سحنون ، قال سحنون ، وقال المغيرة ، وإذا بقي نصف الأمة في يد الشريك ، في عدم الوطئ ، ثم أيسر الواطئ فاشتراه ، صار له النصف المشتري ، مثل نصفه بحساب أم ولد بالشراء ، وأباه سحنون ، وقال ، هذا لا يقوله أصحابنا حتى يولدها ثانية . قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون ، ومطرف ، إذا حملت والواطئ ملي ، فلابد من التقويم ، وليس للذي لم يطأ خيار ، فإن كان الواطئ عديما ، فالشريك مخير إن شاء قوم عليه فأتبعه ، وإلا باع عليه ذلك النصف - يريد بعد الوضع - فيما لزمه ، وإلا تماسك بنصيبه ، [ بخلاف العتق ، لأن الواطئ جنى على ملكه وملك غيره ، وفي العتق لم يجن إلا على ملكه ، ولو ماتت قبل التقويم ضمنها ، ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم ، قالا ، ولا قيمة له على الواطئ في الولد ، تماسك

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط ب . ( 2 ) في الأصل ( ولا يرجع لها في تعجيله ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من الأصل . ( 4 ) ( إلا نصفه الأول ) ساقط من ب .